السيد أحمد الموسوي الروضاتي
726
إجماعات فقهاء الإمامية
* لا يقع الظهار قبل الدخول 284 * إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها بعد الدخول ثم ظاهر منها صح الظهار 284 * إذا تظاهر منها زوجها ثم أبانها قبل حصول العود ثم تزوجها فلا يعود الظهار 284 * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها صح ظهاره 284 * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها بعد العود وأعتقها كفارة جاز أن يعقد عليها ويطأها 284 * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فلا يصير عائدا بنفس الشراء والكفارة لا تلزمه 284 * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فأعتقها وتزوجها فلا يعود الظهار 284 * ظهار السكران لا يقع 285 * إذا تظاهر من زوجته وترك الوطي والتكفير حتى مضت أربعة أشهر لم يصر موليا 285 * إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ونوى بذلك طلاقها لم تطلق 285 * إذا قال أنت طالق ونوى به الظهار لم يكن مظاهرا 285 * الظهار الحقيقي أن يشبه الرجل جملة زوجته بظهر أمه فيقول أنت علي كظهر أمي 285 * إذا قال أنت مني أو معي أو عندي كظهر أمي وكذا إذا قال نفسك علي كظهر أمي أو جسمك أو ذاتك أو بدنك وما أشبه ذلك فهذا كله ظهار 286 * إذا قال لزوجته أنت علي كأمي أو مثل أمي لم يتعلق الحكم بمجردها إلا بنية 286 * إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا نوى أو لم ينو 286 * إذا شبه زوجته بإحدى جداته كان مظاهرا 286 * إذا شبهها بامرأة تحل له لكنها محرمة في الحال فإنه لا يكون مظاهرا 286 * الظهار لا يصح قبل التزويج 286 * فيما إذا قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو شيئا أو قال أردت أنك طلقت طلاقا تصيرين به محرمة كتحريم أمي أو قال أردت بقولي أنت طالق إيقاع الطلاق وأردت بقولي كظهر أمي الظهار أو قال أردت أنت طالق الظهار وقولي كظهر أمي بينت به ما أردته باللفظ الأول 287 * إذا قال لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي فلا يتعلق به حكم بحال 287 * إذا كانت له زوجتان فقال لإحداهما أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى أشركتك معها لم يكن مظاهرا في الثانية 288 * إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء اللّه فإنه لا ينعقد 288 * إذا تظاهر من أربع نسوة لكل واحدة بكلمة منفردة أو بلفظ واحد لزمه أربع كفارات 288 * إذا تظاهر من امرأته مرارا ووالى فيها ونوى بغير الأول التأكيد أو أطلق ولم ينو التأكيد ولا الاستئناف لزمته كفارة واحدة وإن نوى بغير الأول الاستئناف لزمته بكل واحدة كفارة 288 * إذا تظاهر من امرأته مرارا وفرق فيها وجب عليه بكل لفظ كفارة مجددة 288